لنظام الأساسي للاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضي العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفقا لاتفاقية الاحكام الأساسية التي وافق عليها المجلس في دورة انعقادة الثامن والثلاثين بقرار رقم 820/د38 الصادر بتاريخ 2/12/1981 وصادق عليها البرلمانات العربية وأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء
الفصل الأولa
(: انشاء الاتحاد واهدافة واختصاصاتة )
مادة (1)
تنشا منظمة عربية فى اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تسمى الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي
مادة (2)
تكون مدينة القاهرة فى دولة مصر العربية مقر رئيسيا ويجوز للاتحاد بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري فتح مكاتب او فروع في البلاد العربية الاخرىو تحدد فى القرار صلاحية المكتب او الفرع واختصاصاته وبشرط موافقة الدولة التي يتقرر ان ينشىء فيها الفرع من خلال ممثلها الدائم لدى المجلس او الوزير المختص في الدول غير الأعضاء بالمجلس وعلى ان يحترم الفرع او المكتب القوانين الداخلية لتك الدول
مادة (3)
يكتسب الاتحاد والفرع الشخصية القانونية والاعتبارية والأهلية الكاملة بما يتفق مع القوانين الداخلية لدولة المقر لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه العربية كما يتمتع باستقلال ادارى ومالي
ويتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبة بالمزايا والحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووفق ما يتم الاتفاق علية مع الدولة المعنية مع إقرار حق الدولة في عدم منح المزايا والاحصانات وفقا للأنظمة والقوانين
مادة (4)
بمرعاة ما تقتضى بة المواد الثلاثة السابقة ينشاء الاتحاد بعد التوقيع على النظام الاساسى للاتحاد من قبل خمس من الشركات او المؤسسات او المنشات العامة او الخاصة من ثلاثة دول عربية على الأقل تتوافر فيهم شروط العضوية ويظل الاتحاد قائما لمدة غير محددة
مادة (5)
الأهداف العامة للاتحاد هي تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل اعضائة وتوثيق الروابط بينهم ويقوم الاتحاد بتنشيط التجارة البينية بين أعضائه وشركاته العاملة فى مجال التسويق والاستثمار والتصنيع والترويج الرياضي والتنسيق بين أعضائه فى مجال اعمالهم والمساعدة على خلق التصدير الى الخارج لمنتجات الدول العربية العاملة تحت مظلة الاتحاد في اطار اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية وأهدافها العربية ولا يهدف الاتحاد الى الأنشطة السياسية او الدينية
مادة (6)
يعمل الاتحاد على الاهداف العامة التي انشىء من اجلها وذلك من خلال الاختصاصات الاتية :
أولا: تقديم الدعم والمساعدة للاعضائة في المجالات وعلى الأخص التالية :
تطوير وتفهم اساليب العمل لتحقيق افضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين الاعضاء لهذا الغرض
الحصول على التقنية الحديثة المتقدمة وضم الاعضاء ليتوافر ذلك بصورة افضل والعمل على تطوير هذه التقنية بما يتلاءم مع طبيعة وواقع انشطة الاعضاء وتجهيزاتها
اجراءات الابحاث واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المزمع اقامتها وتقديم ارشادات بصدد الاتصال بين الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة
تنفيذ المشروعات الجديدة او التوسع فى المشروعات القائمة بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي
حل المشكلات الفنية والتجارية وغيرها عندما تعرض للأعضاء من خلال مزاولة الأعمال الموكلة اليها
تامين حاجات الاعضاء من المواد والعدد والمستلزمات اذا دعت الى ذلك الضرورة او الفائدة الملموسة ويشترط عند ئذ توفير الاحتياجات بشروط الجودة والسعر المناسب وحث الاتحاد الأعضاء على تبادل المواد والتجهيزات عند الحاجة فيما بينهم
ثانيا : تشجيع الشركات والمؤسسات المنتمية الى الاتحاد على التعامل كمجموعة واحدة فى العلاقات مع الجهات الاخرى وتقديم الدعم لها فى هذا المجال
ثالثا : القيام بدور المحكم عند اللجوء اليها لهذا الغرض او الاسهام فى الاعمال التحكيمية الاخرى عندما يطلب منة ذلك
رابعا : تشجيع الاعضاء على إقامة شركات عربية مشتركة وتقديم مشاريع لتأسيس هذه الشركات الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للنظر في اقرارها بعد التشاور مع المنظمة العربية ذات العلاقة
خامسا : اقامة علاقات تعاضد وثيقة مع الاتحادات والهيئات العربية الاخرى لتحقيق الاهداف التي يعمل الاتحاد من اجلها واقامة اتفاقيات تعاون مع الهيئات الاجنبية ذات العلاقة بمجال الاتحاد ونشاطه
سادسا وضع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين فى مجال عمل الاتحاد وتقديم المؤزرة والعون في تنفيذ تلك البرامج
سابعا : اصدار النشرات والمجلات والدوريات واقامة الندوات من اجل تحقيق اهداف الاتحاد وأغراضه
ثامنا : الندوات والمؤتمرات العربية والدولية اذا كانت موضوعاتها لها صلة بأعمال الاتحاد ونشاطات أعضائه
تاسعا : توفير احدث المعلومات والإحصائيات الفنية والاقتصادية والتجارية العربية والعالمية وذلك بالنسبة للخامات والمستلزمات الانتاج الوسيطة والمنتجات النهائية
عاشرا : معاونة الاعضاء في توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية والادارية عن طريق التبادل فيما بينهم
مادة ( 7)
يعطى الاتحاد اولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في المادة السابقة الى اعضاء الاتحاد من الدول العربية الاقل نموا او المؤسسات في تلك الدول
( الفصل الثانى )
عضوية الاتحاد
مادة (8) تتكون عضوية الاتحاد من الفئات الاتية :
1- عضو عامل 2- عضو منتسب 3- عضو مراقب 4- عضو خبير
يقبل عضوا عاملافي الاتحاد كل من :
الشركات والاتحادات والمؤسسات والمشروعات العربية والهيئات العاملة في المجال المنصوص علية في المادة الاولى من هذا النظام
ويشترط فى العضو ان يكون 51% من راس مالة على الاقل مملوكا لمساهمين عرب وان يكون ممثلة في اجهزة الاتحاد عربي الجنسية
تقبل عضو منتسبا كل من : الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الاعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد
المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص علية في المادة الاولى من هذا النظام
الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال وكذلك الغرف التجارية والصناعية فى الدول العربية
يقبل عضوا مراقبا كل من :
1- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
2- المنظمات العربية والمنظمات المتخصصة فى مجال اختصاصها
3- يجوز أن يكون عضوا مراقبا بقرار من مجلس الإدارة كل من المنظمات الدولية والاتحادات النوعية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد
عضوا خبيرا في الاتحاد كل من :
مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في الدول العربية
بيوت الخبرة العالمية المتصلة بنشاط الاتحاد
الأفراد الطبيعيين من الأشخاص ذو الخبرة في مجلات اختصاص الاتحاد
مادة (9)
1- باستثناء الأعضاء المراقبين والخبراء يقدم الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد طلبا كتابيا الى مجلس الإدارة يتعد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية على ان يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد في سجل خاص يتوجب عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك في اول اجتماع له يلى تاريخ تقدمة وخلال مهلة قصوى لا تتجاوز سنة من ذلك التاريخ فإذا انقضت تلك المهلة دون صدور قرار بالبت يعتبر ذلك بمثابة قبول لة
2- يجوز لمن رفض طلبة ان يتظلم الى مجلس الإدارة فإذا أصر المجلس على الرفض احال التظلم الى الجمعية العمومية ويشترط في هذا الحالة ان يعرض التظلم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمة من اجل البت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا
3- لا يجوز لمن رد تظلمه ان يطلب قبوله عضوا في الاتحاد الا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ رد التظلم فاذا تمسك المجلس بالرفض احال الطلب الى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه
4- يجب على العضو سداد رسوم الانضمام إلى الاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بقبول عضويته كما يتعين علية سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها
مادة (10) تسرى الاحكام التالية على انتهاء عضوية الاتحاد للاعضاء العاملين والمنتسبين :
يجوز للعضو انهاء عضويتة بالانسحاب من الاتحاد وذلك بطلب يقدم الى مجلس الادارة مع ذكر الاسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله ان يعمل على تلاقى هذه الأسباب ويتعين على العضو في كافة الأحوال سداد التزاماته عن السنة ولو تم الانسحاب خلالها او قيام الشركة او المؤسسة بترشيح عضو بديلا عنة او بيع الشركة او المؤسسة لأشخاص آخرين او إغلاق المؤسسة او الشركة الممثل لها بالاتحاد 0
تنتهى عضوية الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي برئاسة النائب الأول وموافقة مجلس الإدارة في الحالات الآتية :
حالات تغير ميدان العمل او بيع الشركة او المؤسسة او اغلاق الشركة والمؤسسة او الانضمام او عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين او مخالفة النظام الاساسى للاتحاد مخالفة جوهرية
عدم حضور ثلاثة جلسات متتالية من اجتماعات مجلس الإدارة بدون عزر مقبول من المجلس او اجتماعين من الجمعية العمومية بدون عدر مقبول من الجمعية
يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو فى جميع المبالغ المسددة للاتحاد
يجوز للعضو ان يعود الى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية او الانسحاب بشرط ان يتوافر فيه شروط العضوية وان يقدم بالوفاء بالتزاماته المستحقة علية تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابق